ميرزا حسين النوري الطبرسي

458

مستدرك الوسائل

الفرج فلم ينزل لم يكن عليه غسل 7 ( باب ان غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه ) 1155 / 1 فقه الرضا ( ع ) وإذا أرادت المراة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض 1156 / 2 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في حديث وفرض على اليدين الا يبطش بهما إلى ما حرم الله وان يبطش بهما ( 1 ) إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلوات ( 2 ) قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا . . ( 3 ) الخبر

--> الباب - 7 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 7 . ( 1 ) في المصدر : تبطشا . ( 2 ) وفيه : للصلاة . ( 3 ) المائدة : 6 .